الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

210

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

هذا اذا كان هناك اطلاق و اما اذا لم يكن فلا بد من الاتيان به فيما اذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا للعلم بوجوبه فعلا و ان لم يعلم جهة وجوبه .